التشريعات السورية

264 · المادة 264

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

264

المادة (264): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية صدر في دمشق 30 ذو القعدة 1447 هـ - 17 أيار 2026 م.