260
المادة (260): يجوز بقرار من الأمانة العامة للرئاسة بناءً على اقتراح رئيس الهيئة تعديل مقدار المبالغ والغرامات المنصوص عليها في هذا المرسوم زيادة أو نقصاً وفق مقتضى الحال وينشر في الجريدة الرسمية.
التشريعات السورية
260
المادة (260): يجوز بقرار من الأمانة العامة للرئاسة بناءً على اقتراح رئيس الهيئة تعديل مقدار المبالغ والغرامات المنصوص عليها في هذا المرسوم زيادة أو نقصاً وفق مقتضى الحال وينشر في الجريدة الرسمية.