التشريعات السورية

254 · المادة 254

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

254

المادة (254): استثناء من حكم المادة (251) من هذا المرسوم، يجوز لرئيس الهيئة بقرار منه تنظيم توزيع حاصل بيع البضائع ووسائط النقل المصادرة في الحالات التي لا تحصل فيها الغرامات أو تعتبر بموجب التنظيم المشار إليه ضئيلة ويتعذر بسبب ذلك مكافأة المخبرين والحاجزين. الباب التاسع عشر امتياز إدارة الجمارك