التشريعات السورية

253 · المادة 253

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

253

المادة (253) : أ - تحدد الحصة العائدة للخزينة العامة مما تحصله دائرة الجمارك من مبالغ الغرامات وقيم الأشياء والبضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بموجب عقد تسوية وذلك بنسبة (10%) ستون بالمائة وتقتطع هذه الحصة بعد خصم النفقات والضرائب والرسوم إما قبل اقتطاع حصة المخبرين أو بعد ذلك وفق ما يحدد في القواعد التنظيمية التي يقررها رئيس الهيئة. يوزع الباقي على الحاجزين ورؤسائهم وعلى من عاونوا في اكتشاف المخالفة أو عمليات التهريب أو استكمال الإجراءات المتصلة بها من العاملين في الهيئة حصراً، وعلى صناديق مكافحة التهريب والصندوق المشترك الخاصة بالهيئة. ب - تؤول إلى الصندوق المشترك كل غرامة لا تتجاوز /50000/ خمسين ألف ليرة سورية. ج - تحدد بقرار من رئيس الهيئة قواعد التوزيع والنسبة المخصصة للذين يستفيدون من هذا التوزيع.