246
المادة (246): أ- لدائرة الجمارك أن تبيع البضائع المحجوزة من حيوانات وبضائع قابلة للتلف أو التسرب أو كانت في حالة تؤثر في سلامة البضائع الأخرى أو المنشآت الموجودة فيها. ب - يجوز بترخيص من المدير العام أو من يفوضه بيع البضائع ووسائط النقل المحجوزة بعد تسعة أشهر من تاريخ حجزها ويمكن بيعها قبل مضي هذه المدة إذا كانت قيمتها تتعرض للنقصان. ج - يتم البيع استناداً إلى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والأسباب الداعية لبيعها دون الحاجة إلى إخطار أصحاب العلاقة أو انتظار صدور حكم من المحكمة الجمركية. فإذا صدر هذا الحكم بالبراءة وكان يقضى بإعادة المبيعات إلى أصحابها دفع لهم المتبقي من حاصل المبيع بعد اقتطاع المبالغ التي أنفقت عليها من أجل حفظها.

