241
المادة (241): التهريب هو إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها خلافاً لأحكام هذا المرسوم وللنصوص النافذة من غير طريق المكاتب الجمركية.
التشريعات السورية
241
المادة (241): التهريب هو إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها خلافاً لأحكام هذا المرسوم وللنصوص النافذة من غير طريق المكاتب الجمركية.