التشريعات السورية

240 · المادة 240

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

240

المادة (240) : تفرض غرامة من /5000/ خمسة آلاف ليرة سورية إلى /200000/ مئتي ألف ليرة سورية عن كل مخالفة أخرى لأحكام هذا المرسوم والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً لأحكامه التي لم يرد النص على فرض غرامة عنها. الفصل الثامن التهريب وغراماته القسم الأول تعريف التهريب وما هو في حكمه