240
المادة (240) : تفرض غرامة من /5000/ خمسة آلاف ليرة سورية إلى /200000/ مئتي ألف ليرة سورية عن كل مخالفة أخرى لأحكام هذا المرسوم والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً لأحكامه التي لم يرد النص على فرض غرامة عنها. الفصل الثامن التهريب وغراماته القسم الأول تعريف التهريب وما هو في حكمه

