التشريعات السورية

235 · المادة 235

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

235

المادة (235): تفرض غرامة من (100000) مئة ألف ليرة سورية إلى (200000) مئتي ألف ليرة سورية عن المخالفات التالية: 1- النقل ضمن النطاق الجمركي للبضائع الخاضعة لضابطة النطاق بشكل يخالف مضمون سند النقل وحيازة البضائع الخاضعة لأحكام ضابطة النطاق بصورة تخالف أحكام الفقرة / ج / من المادة / 162/ من هذا المرسوم. 2- قيام السفن التي تقل حمولتها عن /200/ مئتي طن بحري بنقل البضائع المحصورة، أو الممنوعة، أو الخاضعة لمعدلات عالية، أو الممنوعة المعينة ضمن النطاق الجمركي البحري سواء أذكرت في بيان الحمولة أم لم تذكر أو تبديل وجهة سيرها داخل ذلك النطاق في غير الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة. 3- رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائط النقل الأخرى في غير الأماكن المحددة لها والتي ترخص بها الجمارك. 4- مغادرة السفن والطائرات أو وسائط النقل الأخرى للمرفأ أو للحرم الجمركي دون ترخيص من دائرة الجمارك. 4- رسو السفن من أية حمولة كانت وهبوط الطائرات في غير المرافئ أو المطارات المعدة لذلك وفي غير حالات الحوادث البحرية أو القوة القاهرة أو في هذه الظروف دون أن يصار إلى إعلام أقرب مكتب جمركي بذلك. القسم السابع مخالفات متفرقة