233
المادة (233): أ- تسري على مخالفات بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه فيما يتعلق بالقيمة، أو بالوزن، أو بالعدد أو بالقياس أو بالنوع الأحكام المطبقة على مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك المنصوص عليها في المادة /218/ من هذا المرسوم. ب - تفرض على مخالفات بيان الحمولة المتعلقة بمكان الشحن غرامة (50000) خمسين ألف ليرة سورية إلى (100000) مئة ألف ليرة سورية.

