التشريعات السورية

230 · المادة 230

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

230

المادة (230): 1- تفرض عن مخالفات التأخير في إعادة تصدير البضائع المدخلة مؤقتاً ووسائط النقل على اختلاف أنواعها (بما في ذلك السيارات السياحية) وكذلك مخالفات التأخير في الوصول لبيانات إعادة التصدير بعد انقضاء المهل المحددة لها غرامة من /10000/ عشرة آلاف ليرة سورية إلى /20000/ عشرين ألف ليرة سورية عن كل أسبوع تأخير أو جزئه. ب- التأخير في إعادة تصدير السيارات السياحية المدخلة مؤقتاً الذي يتجاوز سنة كاملة، يعتبر بحكم الاستيراد تهريباً وتقمع المخالفة بالغرامات المنصوص عليها في المادة / 243 / من هذا المرسوم.