225
المادة (225): تفرض غرامة من /50000/ خمسين ألف ليرة سورية إلى /100000/ مئة ألف ليرة سورية عن نقل المسافرين أو البضائع ضمن البلاد بالسيارات المقبولة في وضع معلق للرسوم بصورة مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة النافذة. ثانياً - مخالفات البضائع العابرة (الترانزيت)

