213
المادة (213): يجوز تنفيذ قرارات الحبس ومذكرات الإحضار الصادرة عن المراجع المختصة وتبليغ الإخطارات التنفيذية بواسطة عاملي الجمارك. الفصل السابع المخالفات الجمركية وغراماتها القسم الأول أحكام عامة
التشريعات السورية
213
المادة (213): يجوز تنفيذ قرارات الحبس ومذكرات الإحضار الصادرة عن المراجع المختصة وتبليغ الإخطارات التنفيذية بواسطة عاملي الجمارك. الفصل السابع المخالفات الجمركية وغراماتها القسم الأول أحكام عامة