التشريعات السورية

213 · المادة 213

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

213

المادة (213): يجوز تنفيذ قرارات الحبس ومذكرات الإحضار الصادرة عن المراجع المختصة وتبليغ الإخطارات التنفيذية بواسطة عاملي الجمارك. الفصل السابع المخالفات الجمركية وغراماتها القسم الأول أحكام عامة