208
المادة (208): تطبق المحكمة الجمركية التعريفة البدائية الواردة في قانون الرسوم والتأمينات القضائية البدائية النافذة. القسم الثاني تنفيذ الأحكام وقرارات التحصيل والتغريم
التشريعات السورية
208
المادة (208): تطبق المحكمة الجمركية التعريفة البدائية الواردة في قانون الرسوم والتأمينات القضائية البدائية النافذة. القسم الثاني تنفيذ الأحكام وقرارات التحصيل والتغريم