204
المادة (204): إن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الطعن المقدم إليها تعتبر دائما وجاهية. القسم الخامس أحكام متفرقة
التشريعات السورية
204
المادة (204): إن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الطعن المقدم إليها تعتبر دائما وجاهية. القسم الخامس أحكام متفرقة