2
المادة (2) : أ - تتمتع إدارة الجمارك بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس الهيئة مقرها "دمشق"، ويمثلها المدير العام. ب - يُسمي المدير العام بمرسوم، ويُعتبر عاقداً للنفقة وأمراً للتصفية والصرف ويُمثل إدارة الجمارك أمام القضاء والغير.

