التشريعات السورية

197 · المادة 197

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

197

المادة (197): تحصل الرسوم والضرائب والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وذلك وفقاً للأصول المتبعة في تحصيل الأموال العامة وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها أو حجزها ضمانا لاستيفاء المبالغ المطلوبة. الفصل الخامس أصول المحاكمات القسم الأول المحكمة الجمركية