193
المادة (193): أ- تعد شركات التخليص مسؤولة عن المخالفات المرتكبة في البيانات الجمركية وعن المخالفات التي يرتكبها العاملين لديهم. أما التعهدات المقدمة في البيانات الجمركية فلا يسألون عنها إلا إذا تعهدوا بها أو كفلوا متعهديها. ب - يكون ناقلو البضائع بما فيهم شركات النقل المرخص لها بالنقل وفق أحكام المادة /102/ من هذا المرسوم مسؤولين عن المخالفات المرتكبة في البيانات الجمركية المقدمة من قبلهم بالإضافة إلى مسؤوليتهم عن تنفيذ التعهدات الواردة في هذه البيانات.

