التشريعات السورية

192 · المادة 192

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

192

المادة (192) : يكون الكفلاء مسؤولين بالصفة ذاتها التي يسأل بها الملتزمون الأصليون وذلك بأن يدفعوا الرسوم والضرائب والغرامات وغيرها من المبالغ الواجبة في حدود كفالاتهم.