التشريعات السورية

187 · المادة 187

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

187

المادة (187) : أ - للمدير العام أو من يفوضه بذلك أن يتجاوز عن المخالفات عند وجود أسباب مبررة سواء أكان ذلك قبل النظر بالقضية أمام المحكمة الجمركية أو خلال النظر فيها في جميع مراحل التقاضي أو بعد صدور الحكم وصيرورته مبرماً باستثناء عقوبة الحبس التي صدر بها حكم مبرم. ب - أما في التجاوز عن المخالفات التي تزيد قيمة البضائع فيها على /1000000/مليون ليرة سورية أو تزيد الرسوم المعرضة فيها للضياع على /500000/ خمسمئة ألف ليرة سورية فتشترط تصديق رئيس الهيئة. ج - وفي جميع الأحوال لا تكون من الأسباب المبررة إلا ما كان متصلاً بقضايا المسافرين بما يتعلق باستعمالهم الشخصي أو بالصالح العام أو بقضايا الجهات العامة والقطاع العام والمشترك والمنظمات الشعبية وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والهيئات والمنظمات الدولية المعتمدة في سورية. الفصل الرابع المسؤولية والتضامن القسم الأول المسؤولية المدنية