182
المادة (182) : أ - للمدير العام أو من يفوضه بذلك وضمن التعليمات التي تحددها إدارة الجمارك إصدار قرارات بالتغريم وبالمصادرة وفق دليل التسويات فيما يتعلق بالمخالفات الجمركية التي لا تستوجب عقوبة الحبس. ب - يشترط ألا تتجاوز قيمة الأشياء المصادرة والغرامة الدنيا المحددة لها معاً في هذا المرسوم مبلغ (100000) مئة ألف ليرة سورية. ج - تبلغ هذه القرارات إلى المخالفين أو من يمثلهم وفق الأصول القانونية فإذا لم يعترضوا عليها أمام المحكمة الجمركية خلال خمسة عشر يوماً تصبح مبرمة وتكون لها قوة الأحكام القضائية وتحصل المبالغ التي تضمنتها هذه القرارات بجميع الوسائل القانونية. القسم الثاني الملاحقة القضائية

