180
المادة (180): يجوز للمدير العام أو مدير الدائرة أن يصدر قرارات تحصيل لاستيفاء الرسوم والضرائب والغرامات التي تقوم إدارة الجمارك بتحصيلها مهما كان نوع هذه الضرائب والغرامات ويشترط لإصدار قرارات التحصيل أن يكون الدين 1 - ثابت المقدار مستحق الأداء بتعهدات أو بصكوك تسوية أو بيانات جمركية. 2 - أن يقصر المكلف عن أدائه بعد إنذاره بالدفع خلال مدة عشرة أيام.

