التشريعات السورية

177 · المادة 177

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

177

المادة (177): يجوز عند الضرورة لإدارة الجمارك بقرار من المدير العام - ضماناً لحقوق الخزينة - أن تضع تأميناً جبرياً على أموال المكلفين أو كفلائهم ضمن الشروط المحددة في القوانين النافذة. القسم الثاني التوقيف الاحتياطي