التشريعات السورية

162 · المادة 162

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

162

المادة (162): أ - إن البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي يشترط في نقلها داخله أن تكون مرفقة بوثيقة نقل تعطيها دائرة الجمارك وفق الشروط التي تحددها إدارة الجمارك وكذلك يمكن أن تحصر حيازة البضائع الخاضعة الأحكام النطاق الجمركي في أماكن معينة بقرار المدير العام، ويحظر فيما عدا هذه الأماكن وجود أي مخزن للبضائع المذكورة. ب - ويعتبر بحكم المخزن مكان وجود الرزم (البالات الكبيرة والصغيرة) أو غيرها من الطرود عندما لا يبرر وجودها مستند نظامي. ج - تحدد إدارة الجمارك الاحتياجات العادية التي يمكن اقتناؤها ضمن النطاق الجمركي لغرض الاستهلاك.