161
المادة (161): تخضع لأحكام النطاق الجمركي البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة لمعدلات عالية وغيرها مما يعينه رئيس الهيئة بناءً على اقتراح المدير العام بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.
التشريعات السورية
161
المادة (161): تخضع لأحكام النطاق الجمركي البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة لمعدلات عالية وغيرها مما يعينه رئيس الهيئة بناءً على اقتراح المدير العام بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.