153
المادة (153) : أ - تطبق الإعفاءات الصادرة بنصوص تشريعية مستقلة عن هذا المرسوم وفق ما تضمنته هذه النصوص. ب - لا يجوز التصرف بالأشياء التي أعفيت بمقتضى النصوص التشريعية المشار إليها في الفقرة / أ / من هذه المادة أو بموجب هذا المرسوم إلا ضمن الأحكام الواردة في المادة (142) من هذا المرسوم ما لم يكن هناك نص خاص يقضي بخلاف ذلك. الباب الثالث عشر بدلات الخدمات

