149
المادة (149): تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها إدارة الجمارك: 1- العينات التجارية. 2- مواد الدعاية والأصناف المعدة للإعلان. 3- الأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالأوسمة والجوائز الرياضية والعلمية. 4- وسائل تأهيل وتنقل ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الشروط المعدة من وزارة الصحة وبموافقة رئيس الهيئة.

