147
المادة (147) : أ - باستثناء السيارات، تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب 1- الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي الخاصة بالأشخاص القادمين للإقامة الدائمة. 2- الهدايا والأمتعة الشخصية والأدوات الخاصة بالمسافرين والمعدة للاستعمال الشخصي. 3- الأثاث والأمتعة الشخصية التي سبق تصديرها عندما تعاد مع أصحابها الذين يعتبر محل إقامتهم الأصلي هو الجمهورية العربية السورية. ب - يحدد بقرار من رئيس الهيئة بناءً على اقتراح المدير العام مدى شمول الإعفاء الوارد في هذه المادة والتحفظات والشروط الواجب توفرها لمنحه. الفصل الخامس البضائع المعادة

