التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

14

المادة (14) : على كل عامل في الجمارك يترك الوظيفة لأي سبب كان أن يعيد حالاً ما في عهدته من تفويض وسجلات وتجهيزات وغيرها إلى الجهة المختصة.