التشريعات السورية

138 · المادة 138

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

138

المادة (138): تلبي إدارة الجمارك طلبات أصحاب العلاقة بإعطائهم وثائق تثبت تأدية الرسوم والضرائب أو إتمام الإجراءات النظامية أو وثائق تجيز نقل البضائع أو تجولها أو حيازتها وضمن الشروط التي تحددها.