التشريعات السورية

137 · المادة 137

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

137

المادة (137): لا تخضع البضائع المحلية أو التي اكتسبت هذه الصفة بدفع الرسوم والضرائب والتي تنقل بين مرافئ الجمهورية العربية السورية إلى الرسوم والضرائب المفروضة في الاستيراد أو التصدير باستثناء رسوم الخدمات ضمن الشروط التي تحددها إدارة الجمارك.