التشريعات السورية

133 · المادة 133

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

133

المادة (133): يجوز لإدارة الجمارك أن ترخص بالوضع في الاستهلاك المحلي للبضائع المقبولة في الإدخال المؤقت على أن تراعى الأحكام القانونية النافذة. الفصل الخامس إعادة التصدير