التشريعات السورية

130 · المادة 130

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

130

المادة (130): لا يجوز استعمال المواد والأصناف المقبولة في وضع الإدخال المؤقت أو التصرف بها أو تخصيصها لغير الأغراض والغايات التي استوردت من أجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة.