13
المادة (13): أ - يلتزم عناصر الضابطة الجمركية بارتداء الزي الرسمي والرتب العسكرية والشارات المميزة المحددة بقرار من رئيس الهيئة والتفويض الممنوح لهم وفق الفقرة / د / من المادة / 11 / من هذا المرسوم وكذلك حمل السلاح أثناء قيامهم بواجبهم الوظيفي واستعماله عند الحاجة. ب - يصدر رئيس الهيئة قرارات تعيين ونقل وترفيع وانهاء الخدمة بالنسبة الرجال الضابطة الجمركية بناءً على اقتراح المدير العام. ج يمارس رئيس الهيئة صلاحيات وزير الدفاع، ويمارس المدير العام صلاحيات رئيس الأركان بما يخص عمل الضابطة الجمركية. د - يسمح بحمل السلاح لعاملي الجمارك الذين تتطلب طبيعة أعمالهم ذلك.

