التشريعات السورية

122 · المادة 122

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

122

المادة (122): يجوز أن تعلق بصفة مؤقتة ولمدة ستة أشهر قابلة للتمديد تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عن البضائع الأجنبية المستوردة بقصد تصنيعها أو إكمال صنعها على أن يتعهد أصحابها بإعادة تصديرها أو بوضعها في المخازن الجمركية أو المنطقة الحرة، تحدد البضائع التي تتمتع بهذا الوضع والعمليات الصناعية التي يمكن أن تجري عليها أو غير ذلك من الشروط بقرار من رئيس الهيئة.