التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

12

المادة (12): يُقسم عاملو الجمارك ورجال الضابطة الجمركية عند بدء تعيينهم اليمين القانونية التالية أمام لجنة تتألف من: رئيس الهيئة رئيساً المدير العام عضواً مدير التوجيه المعنوي عضواً " (أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبات الوظيفة بكل صدق وتجرد وأمانة ))