12
المادة (12): يُقسم عاملو الجمارك ورجال الضابطة الجمركية عند بدء تعيينهم اليمين القانونية التالية أمام لجنة تتألف من: رئيس الهيئة رئيساً المدير العام عضواً مدير التوجيه المعنوي عضواً " (أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبات الوظيفة بكل صدق وتجرد وأمانة ))

