التشريعات السورية

119 · المادة 119

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

119

المادة (119) : أ - لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية في المناطق الحرة للاستعمال الشخصي قبل تأدية ما يجب عليها من رسوم جمركية ورسوم وضرائب أخرى باستثناء البضائع المدخلة إلى تلك المناطق لصالح الأنشطة الخدمية المرخص بإقامتها فيها ووفق الشروط والضوابط التي يصدرها رئيس الهيئة. ب- لا يعتبر استخدام مواد البناء اللازمة لإقامة المنشآت في تلك المناطق من قبيل الاستعمال الشخصي. ج - لا يجوز السكن في تلك المناطق إلا بترخيص خاص من الجهة المختصة وفقا لما تقتضيه حاجة العمل فيها.