التشريعات السورية

112 · المادة 112

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

112

المادة (112): يمنع دخول البضائع التالية إلى المنطقة الحرة: 1 - البضائع الممنوعة لمخالفتها لأحكام مقاطعة إسرائيل أو للنظام العام التي تحدد من السلطات ذات الاختصاص. 2- البضائع النتنة أو الخطرة عدا التي تسمح بها الهيئة ضمن الشروط التي تحددها. 3- الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات بأنواعها. 4- البضائع المخالفة للقوانين المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية، والأدبية والفنية. 5 - المخدرات بأنواعها ومشتقاتها. 6 - البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعته اقتصادياً.