11
المادة (11) أ - يُعدّ عاملو الجمارك فيما يخص عملهم من رجال الضابطة العدلية. ب - يُعد رجال الضابطة الجمركية من القوى العامة ومن رجال الضابطة العدلية وذلك في حدود اختصاصهم. ج - يعتبر القضاء العسكري صاحب الاختصاص في ملاحقة عاملي الجمارك جزائياً عن الجرائم الناشئة عن الوظيفة، على ألا تجري هذه الملاحقة إلا بعد موافقة لجنة تشكل بقرار من وزير العدل، على الشكل التالي: رئيس نيابة رئيساً قاض لا تقل درجته عن قاض بدائي عضواً ممثل عن إدارة الجمارك لا تقل مرتبته عن مدير يسميه رئيس الهيئة عضواً أما في حالة الجرم المشهود فتتم الملاحقة مباشرة. د - يعطي المدير العام عاملي الجمارك ورجال الضابطة الجمركية عند تعيينهم تفويضاً للخدمة وعليهم أن يحملوه عند قيامهم بالعمل وأن يبرزوه لدى أول طلب.

