التشريعات السورية

104 · المادة 104

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

104

المادة (104) : لا تسري أحكام الإجراءات المتعلقة بالبيان التفصيلي والمعاينة التفصيلية على البضائع المرسلة وفق وضع العبور الخاص ويكتفى بالنسبة إليها ببيان موجز ومعاينة إجمالية ما لم تر إدارة الجمارك ضرورة إجراء معاينة تفصيلية.