التشريعات السورية

101 · المادة 101

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

101

المادة (101): تخضع البضائع المنقولة وفق وضع العبور العادي للشروط التي تحددها إدارة الجمارك بصدد ترصيص الطرود والحاويات وبصدد وسائط النقل وتقديم الضمانات والوجائب الأخرى. ج - العبور الخاص