1
تخفض الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم التشريعي 377 لعام 2014 بنسبة 50 بالمئة على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية.
التشريعات السورية
1
تخفض الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم التشريعي 377 لعام 2014 بنسبة 50 بالمئة على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية.