التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
68
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

1

يعفى الاتحاد العام للحرفيين من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب البلدية والمالية بما فيها رسم الإحصاء ورسمي الاستيراد والتدقيق والهبات والتبرعات .