التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
33
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

2

محاكم بداية الجزاء مختصة بالنظر في المخالفات المرتكبة لأحكام هذا المرسوم التشريعي وفق احكام انظمة القطع وتحال اليها جميع الدعاوى المنظورة امام المحاكم الاقتصادية