التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
33
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

1

يجري ادخال واخراج العملات السورية والاجنبية وجميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الاجنبية والمعادن الثمينة والتعامل بها وتداولها وفق انظمة القطع والقرارات الصادرة والتي تصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بهذا الشأن