93
1- اذا وجب اجراء التفتيش في منزل شخص غير المدعى عليه دعي هذا الشخص لحضور المعاملة. 2- فان كان غائبا او تعذر عليه الحضور جرى التفتيش امام اثنين من افراد عائلته الحاضرين في مكان التفتيش والا فبحضور شاهدين يستدعيهما قاضي التحقيق.
التشريعات السورية
93
1- اذا وجب اجراء التفتيش في منزل شخص غير المدعى عليه دعي هذا الشخص لحضور المعاملة. 2- فان كان غائبا او تعذر عليه الحضور جرى التفتيش امام اثنين من افراد عائلته الحاضرين في مكان التفتيش والا فبحضور شاهدين يستدعيهما قاضي التحقيق.