91
1- يجري التفتيش بحضور المدعى عليه اذا كان موقوفا. 2- فان ابى الحضور او تعذر عليه ذلك او كان موقوفا خارج المنطقة التي يجب ان يحصل التفتيش فيها. جرت المعاملة بحضور وكيله اذا كان الفعل جناية. 3- واذا لم يكن له وكيل او لم يمكن احضاره في الحال عين قاضي التحقيق وكيلا عن المدعى عليه لحضور هذه المهمة.

