التشريعات السورية

87 · المادة 87

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

87

على المستناب وفقا للمادتين السابقتين ان ينفذ الاستنابة ويرسل محضر التنفيذ الى قاضي التحقيق المستنيب.