التشريعات السورية

84 · المادة 84

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

84

يقرر قاضي التحقيق للشاهد الذي يطلب نفقة انتقاله التعويض الذي يستحقه.