التشريعات السورية

83 · المادة 83

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

83

اذا حضر في الجلسة التالية الشاهد الذي فرضت عليه الغرامة وابدى عذرا مشروعا جاز لقاضي التحقيق ان يعفيه من الغرامة بعد استطلاع رأي النائب العام.