8
1- يساعد النائب العام في اجراء وظائف الضابطة العدلية : المحافظونالقائم مقامونمديرو النواحيالمدير العام للشرطةمديرو الشرطةمدير الامن العامرئيس القسم العدليرئيس دائرة الادلة القضائيةضباط الشرطة والامن العامنقباء ورتباء الشرطة المكلفون رسميا برئاسة المخافر او الشعب.رؤساء الدوائر في الامن العام.مراقبو الامن العام المكلفون رسميا برئاسة المخافر او الشعب.ضباط الدرك على اختلاف رتبهم.رؤساء مخافر الدرك من اية رتبة كانوا.مختارو القرى واعضاء مجالسها.رؤساء المراكب البحرية والجوية.وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب قوانين خاصة. 2- يقوم كل من الموظفين المذكورين بوظائف الضابطة العدلية في نطاق الصلاحيات المعطاة له في هذا القانون والقوانين الخاصة بهم.

